السيد محمد باقر الصدر

233

منهاج الصالحين ، قسم العبادات ( تراث الشهيد الصدر ج 13 )

المأمومين به فلا سقوط . وفي اعتبار كون الصلاتين أدائيّتين واشتراكهما في الوقت إشكال ، والأحوط الإتيان حينئذٍ بهما برجاء المطلوبية ، بل الظاهر جواز الإتيان بهما في جميع الصور برجاء المطلوبية ، وكذا إذا كان المكان غير مسجد . الثالث : إمام الجماعة فإنّه يجتزى بأذان بعض المأمومين وإقامته « 1 » وإن لم يسمع الأذان ، وفي اعتبار سماع الإقامة أو بعضها إشكال « 2 » . الرابع : إذا سمع شخصاً آخر يؤذِّن ويقيم للصلاة « 3 » إماماً كان الآتي بهما أم مأموماً أم منفرداً ، وكذا في السامع بشرط سماع تمام الفصول وإن سمع بعضها أتمّ ما بقي بشرط مراعاة الترتيب ، وإن سمع أحدهما لم يجزِ عن الآخر . الفصل الثاني في فصولهما فصول الأذان ثمانية عشر : اللَّه أكبر أربع مرّات ، ثمّ أشهد أن لا إله إلّااللَّه ، ثمّ أشهد أنّ محمداً رسول اللَّه ، ثمّ حيَّ على الصلاة ، ثمّ حيَّ على الفلاح ، ثمَّ حيَّ على خير العمل ، ثمّ اللَّه أكبر ، ثمّ لا إله إلّااللَّه ، كلّ فصلٍ مرّتان . وكذلك الإقامة ، إلّا أنّ فصولها أجمع مثنىً مثنى ، إلّاالتهليل في آخرها فمرّة ، ويزاد فيها بعد الحيعلات قبل التكبير « قد قامت الصلاة » مرّتين ، فتكون فصولها سبعة عشر . وتستحبّ الصلاة على محمدٍ وآل محمدٍ عند ذكر اسمه الشريف ، وإكمال الشهادتين بالشهادة لعليٍّ عليه السلام بالولاية وإمرة المؤمنين في الأذان وغيره .

--> ( 1 ) كما أنّ المأموم يجتزئ أيضاً بسماع الإمام ، فلو سقط عن الإمام بالسماع أجزأ ذلك بالنسبة إلى من يريد الائتمام به ( 2 ) لا يبعد عدم الاعتبار ( 3 ) الحكم بالاجتزاء بسماع الإقامة لا يخلو عن شوب إشكال